قانون رقم 24-06
· ج.ر عدد 30 لسنة 2024
قانون رقم 24-06 مؤرخ في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات
المادة 28
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 366 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 366 مكرر : كل من قام بتزويد مركبة بالوقود أو تعبئة رصيد للمكالمات الهاتفية أو الإنترنت أو تحصل على أي خدمات أخرى مع علمه أنه لا يستطيع دفع ثمنها، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 20.000 دج إلى 60.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية“.