المادة 26
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمواد 333 مكرر 4 و 333 مكرر 5 و 333 مكرر 6 و 333 مكرر 7 و 333 مكرر 8، وتحرركما يأتي : ”المادة 333 مكرر 4 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من التقط أو تحصل على صور أو فيديوهات أو رسائل إلكترونية أو أي معلومات خاصة لأي شخص بأي طريقة كانت، وقام بإذاعتها أو نشر محتواها أو هدد بذلك دون إذنه أو رضاه.
ويعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات، كل من يستعمل صورا إلكترونية للغير أو يقوم بتحويرها أو نقلها أو نسخها أو نشرها قصد الإضرار به.
تضاعف العقوبة إذا صاحب ذلك ممارسة ضغوطات على الضحية للحصول على منفعة مادية أو خدمة أو أي مقابل آخر مباشر أو غير مباشر“. ”المادة 333 مكرر 5 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل زوج أو خاطب أو مخطوبة أذاع أو نشر بأي وسيلة صورا خادشة لزوجه أو خطيبته أو خاطبها أو هدد بنشرها أو إذاعتها سواء تم ذلك أثناء قيام رابطة الزوجية أو الخطوبة أو بعد انتهائها“. ”المادة 333 مكرر 6 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، تضاعف العقوبات المقررة لجرائم التهديد والقذف والسب والإهانة وإفشاء السر المهني المنصوص عليها في هذا القانون، عندما ترتكب الجريمة أو يسهل ارتكابها استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال“. ”المادة 333 مكرر 7 : دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 333 مكرر 4 و 333 مكرر 5 و 333 مكرر 6 والأموال المتحصلة منها وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول إليه غير ممكن، وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة ارتكبت بعلم مالكه“. ”المادة 333 مكرر 8 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بفعل أو تلفظ بقول خادشين للحياء في مكان عمومي“.