المادة 25
تعدل وتتمم المواد 304 و 305 و 306 و 314 و 315 و 317 و 321 و 326 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 304 : كل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض حملها بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال طرق أو أعمال عنف أو بأي وسيلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
(الباقي بدون تغيير) .“ ”المادة 305 : إذا ثبت أن الفاعل يمارس عادة الأفعال المنصوص عليها في المادة 304، تضاعف عقوبة الحبس في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من نفس المادة، وترفع إلى الحد الأقصى في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية“. ”المادة 306 : الأطباء أو القابلات أو جراحو الأسنان أو الصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان وطلبة الصيدلة ومستخدمو الصيدليات ومحضرو العقاقير وصانعو الأربطة الطبية وتجار الأدوات الجراحية والممرضون والممرضات والمدلكون والمدلكات الذين يرشدون عن طرق إحداث الإجهاض أو يسهلونه أو يقومون به، تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادتين 304 و 305 على حسب الأحوال.
ويجوز الحكم على الفاعلين بالحرمان من ممارسة المهنة، إذا ثبت للجهة القضائية أن للجريمة التي ارتكبت صلة مباشرة بمزاولة المهنة، فضلا عن جواز الحكم عليهم بالمنع من الإقامة، وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون“. ”المادة 314 : كل من ترك طفلا أو عاجزا غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية أو العقلية أو عرضه للخطر في مكان خال من الناس أو حمل الغير على ذلك، يعاقب مجرد هذا الفعل بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات.
فإذا نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تجاوز عشرين (20) يوما، فيكون الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات.
وإذا حدث للطفل أو للعاجز بتر أو عجز في أحد الأعضاء أو أصيب بعاهة مستديمة، فتكون العقوبة هي الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات.
وإذا تسبب الترك أو التعريض للخطر في الوفاة، فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر(10) سنوات إلى عشرين
(20) سنة“. ”المادة 315 : إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو العاجز أو ممن لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته، فتكون العقوبة كما يأتي :
– الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 314،
– الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة،
– الحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة،
– السجن المؤبد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة“. ”المادة 317 : إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو العاجز أو ممن لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته، فتكون العقوبة كما يأتي :
– الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 316،
– الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة،
– الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة،
– الحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة". ”المادة 321 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من قام عمدا بنقل طفل، أو أخفاه، أو استبدل طفلا آخرا به أو قدمه على أنه ولد لامرأة لم تضع، وذلك في ظروف من شأنها أن يتعذر التحقق من شخصيته.
(الباقي بدون تغيير) .“ ”المادة 326 : كل من أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة
(18) وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
ويضع صفح الضحية وممثلها القانوني حدا للمتابعة الجزائية“.