المادة 24
يتمم الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم سادس عنوانه ”أعمال السحر والشعوذة“، يتضمن المواد 303 مكرر 42 و 303 مكرر 43 و 303 مكرر 44، وتحرر كما يأتي : ”القسم السادس أعمال السحر والشعوذة“ ”المادة 303 مكرر 42 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من يتخذ السحر والشعوذة مهنة له أو يمارس عملا من أعمالها بغرض الحصول على منفعة مادية أو معنوية.
وتكون العقوبة الحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 700.000 دج، إذا ترتب على السحر أو الشعوذة ضرر جسدي أو معنوي، ما لم يشكل الفعل جريمة أشد. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وإذا أدت الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة إلى المساس بحرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص والنصب والاحتيال عليهم، تكون العقوبة الحبس من خمس
(5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
ويقصد بالسحر والشعوذة بمفهوم هذه المادة، إحداث الأمل أو الخشية في وقوع حادث أو أي واقعة وهمية أخرى، عن طريق الإيهام بقدرة أو سلطة خيالية أو انتحال صفة كاذبة.
وتعد من قبيل السحر والشعوذة، أفعال العرافة والتنبؤ بالغيب“. ”المادة 303 مكرر 43 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يروج عمدا بأي وسيلة كانت للجرائم المنصوص عليها في هذا القسم“. ”المادة 303 مكرر 44 : مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية، تحكم الجهة القضائية بمصادرة الأموال و/ أو الوسائل المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم و/ أو المتحصل عليها وإغلاق الموقع الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول إليه غير ممكن، وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه“.