المادة 21
تعدل وتتمم المواد 269 و 272 و 275 و 276 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 269 : كل من جرح أو ضرب عمدا قاصرا لا يتجاوز سنه الثامنة عشرة ( 18 ) أو منع عنه عمدا الطعام أو العناية إلى الحد الذي يعرض صحته للضرر، أو ارتكب ضده عمدا أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي فيما عدا الإيذاء الخفيف، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج“. ”المادة 272 : إذا كان الجناة هم أحد الوالدين الشرعيين أو غيرهما من الأصول الشرعيين أو أي شخص آخر له سلطة على الطفل أو يتولى رعايته، فيكون عقابهم كما يأتي :
1 ) بالعقوبات الواردة في المادة 270 وذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 269،
2 ) بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 270، (.......................... الباقي بدون تغيير)........................... .“ ”المادة 275 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من سبب للغير مرضا أو عجزا عن العمل الشخصي وذلك بأن أعطاه عمدا وبأية طريقة كانت وبدون قصد إحداث الوفاة مواد ضارة بالصحة.
وإذا نتج عنها مرض أو عجز عن العمل لمدة تجاوز خمسة عشر يوما، فتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس
(5) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج.
ويجوز، علاوة على ذلك، الحكم على الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية طبقا للمادة 14، وبالمنع من الإقامة من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات.
(......................... الباقي بدون تغيير)............................ .“ ”المادة 276 : إذا ارتكب الجنح والجنايات المعينة في المادة السابقة أحد الأصول أو الفروع أو أحد الزوجين أو من يرث المجني عليه أو أحد الأشخاص الذين لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته، فتكون العقوبة :
1 ) الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 275،
2 ) الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات، وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 275،
3 ) الحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة، وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 275،
4 ) السجن المؤقت من عشرين ( 20 ) سنة إلى ثلاثين ( 30 ) سنة، وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 275 ."