المادة 20
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 266 مكرر 2 تحرر كما يأتي : ”المادة 266 مكرر 2 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 60.000 دج إلى 200.000 دج، كل من دفع حيوانا على مهاجمة الغير و/ أو لم يمنعه من ذلك بنية الإضرار به.
إذا ترتب على هذا الفعل أي مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما، تكون العقوبة الحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات والغرامة من 100.000 إلى 500.000 دج.
وإذا ترتب على هذا الفعل فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أي عاهة مستديمة أخرى، تكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات والغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
ويجوز، علاوة على ذلك، أن يحرم الفاعل من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية طبقا للمادة 14 من هذا القانون من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات.
وإذا أفضى هذا الفعل إلى الوفاة، يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشرين ( 20 ) سنة إلى ثلاثين ( 30 ) سنة.
وتكون العقوبة الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) والغرامة من 60.000 دج إلى 100.000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الاعتداء الناتج عن الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، ناجما عن الرعونة أو عدم الاحتياط أو عدم الانتباه أو الإهمال أو عدم مراعاة الأنظمة“.