المادة 19
تعدل وتتمم المواد 255 و 261 و 262 و 264 و 265 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 255 : يعتبر اغتيالا، القتل المقترن بسبق الإصرار و/أو الترصد“. ”المادة 261 : يعاقب بالإعدام، كل من ارتكب جريمة الاغتيال أو قتل الأصول أو الفروع أو التسميم.
(الباقي بدون تغيير) .“ ”المادة 262 : يعاقب باعتباره مرتكبا لجريمة الاغتيال كل مجرم، مهما كان وصفه، استعمل التعذيب أو ارتكب أعمالا وحشية لارتكاب جنايته“. ”المادة 264 : كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربه أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، إذا نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر (15) يوما.
وإذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أي عاهة مستديمة أخرى، يعاقب الفاعل بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
ويجوز، علاوة على ذلك، أن يحرم الفاعل من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية طبقا للمادة 14 من هذا القانون من سنة
(1) إلى خمس (5) سنوات.
وتأمر الجهة القضائية بمصادرة الأشياء التي استعملت لتنفيذ الجريمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
وإذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها، يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر
(10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج“. ”المادة 265 : إذا وجد سبق إصرار أو ترصد أو استعمال سلاح، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد إذا حدثت الوفاة، وتكون السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين
(20) سنة، إذا أدت أعمال العنف إلى فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أي عاهة مستديمة أخرى، وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 264 .”