المادة 17
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 187 مكرر 2 تحرر كما يأتي : ”المادة 187 مكرر 2 : كل من يعترض أو يعرقل عمدا تنفيذ حكم قضائي، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج.
وإذا كانت الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى قد ارتكبت باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو من طرف شخصين (2) أو أكثر أو بحمل السلاح، تكون العقوبة الحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج“.