المادة 16
تعدل وتتمم المواد 177 و 177 مكرر و 177 مكرر 1 و 178 و 179 و 180 و 181 و 187 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 177 : يعاقب على الاشتراك في جمعية الأشرار أو في الجماعة الإجرامية المنظمة، بالسجن المؤقت من خمس
(5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا تم الإعداد لارتكاب جناية أو أكثر.
وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، إذا تم الإعداد لارتكاب جنحة أو أكثر.
ويعاقب منظم جمعية الأشرار أو الجماعة الإجرامية المنظمة أو من يباشر فيها أية قيادة كانت، بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج“. ”المادة 177 مكرر : دون الإخلال بأحكام المادة 42 من هذا القانون، يعد اشتراكا في جمعية الأشرار أو الجماعة الإجرامية المنظمة المنصوص عليها في هذا القسم : 1 – كل اتفاق بين شخصين أو أكثر لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 176 و 176 مكرر و 177 من هذا القانون، بغرض الحصول على منفعة مالية أو مادية أخرى، 2 – قيام الشخص على علم بهدف جمعية الأشرار أو الجماعة الإجرامية المنظمة أو بعزمها على ارتكاب جرائم معينة بدور فاعل في :
أ – نشاط جمعية الأشرار أو الجماعة الإجرامية المنظمة وفي أنشطة أخرى تضطلع بها هذه الجمعية أو الجماعة مع علمه أن مشاركته ستساهم في تحقيق الهدف الإجرامي للجمعية أو الجماعة، ب – تنظيم ارتكاب جريمة من قبل جمعية الأشرار أو الجماعة الإجرامية المنظمة أو الإيعاز بارتكاب تلك الجريمة أو المساعدة أو التحريض عليها أو تيسيرها أو إبداء المشورة بشأنها“. ”المادة 177 مكرر 1 : يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر أعلاه عن الجرائم المنصوص عليها في المواد 176 و 176 مكرر و 177 من هذا القانون. ............................(الباقي بدون تغيير)...........................“. ”المادة 178 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات، كل من أعان مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المواد 176 و 176 مكرر و 177 مكرر بأن زودهم بآلات لارتكابها أو وسائل للمراسلة أو مساكن أو أماكن للاجتماع وهو يعلم بنشاطهم الإجرامي“. ”المادة 179 : يستفيد من العذر المعفي وفقا للشروط المقررة في المادة 52 من هذا القانون، من يقوم من الفاعلين أو الشركاء أو المحرضين بالكشف للسلطات عن الاتفاق الذي تم أو عن وجود جمعية أشرار أو الجماعة الإجرامية المنظمة وذلك قبل أي شروع في ارتكاب الجريمة موضوع جمعية الأشرار أو الجماعة الإجرامية المنظمة وقبل البدء في المتابعة“. ”المادة 180 : فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادتين 42 و 91 (الفقرات 2 و 3 و 4)، كل من أخفى عمدا شخصا يعلم أنه ارتكب جناية أو جنحة أو أن العدالة تبحث عنه بسبب هذا الفعل، أو كل من حال عمدا دون القبض على الجاني أو البحث عنه أو شرع في ذلك، أو كل من ساعده على الاختفاء أو الهروب، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
ولا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وأصهار الجاني لغاية الدرجة الرابعة فيما عدا ما يتعلق بالجنايات أو الجنح التي ترتكب ضد القصّر الذين لا يتجاوز سنهم 18 سنة أو ضد ناقصي أو عديمي الأهلية“. ”المادة 181 : فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 91، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس
(5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يعلم بالشروع في جناية أو جنحة أو بوقوعها فعلاً ولم يخبر السلطات فورا“. ”المادة 187 : كل من يعترض بطريق التهديد على تنفيذ أعمال أمرت أو رخصت بها السلطة العمومية، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج.
وكل من يعترض بطريقة التجمهر أو الاعتداء أو العنف على تنفيذ هذه الأعمال، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج“.