قانون رقم 24-06
· ج.ر عدد 30 لسنة 2024
قانون رقم 24-06 مؤرخ في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات
المادة 14
يعدل عنوان القسم الأول من الفصل السادس من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : ”القسم الأول جمعيات الأشرار والجماعة الإجرامية المنظمة ومساعدة المجرمين“.