المادة 13
يتمم الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم تاسع عنوانه ”الجرائم المتعلقة بالتجهيزات الحساسة“، يتضمن المادة 175 مكرر 2، ويحرر كما يأتي : ”القسم التاسع الجرائم المتعلقة بالتجهيزات الحساسة" ”المادة 175 مكرر 2 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يقوم باستيراد أو اقتناء أو تصنيع أو تسويق أو بيع أو استخدام جهاز أو أكثر مصنفا تجهيزا حساسا في التنظيم الساري المفعول والأجهزة والبرامج المعلوماتية المتعلقة بها دون الاعتماد أو الرخصة المطلوبين.
ويعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، كل من قام باستخدام أو بيع أي تجهيز حساس لغرض غير مشروع.
وإذا تم استخدام الجهاز الحساس في ارتكاب جريمة أخرى أو في تسهيل ارتكابها، يعاقب الفاعل بالعقوبة المقررة للجريمة المرتكبة.
ويعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
تحكم الجهة القضائية بمصادرة الأجهزة الحساسة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية“.