المادة 12
تعدل وتتمم المواد 158 و 161 و 162 و 163 و 166 و 175 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 158 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يتلف أو يشوه أو يبدد أو ينتزع عمدا أوراقا أو سجلات أو عقودا أو سندات محفوظة في المحفوظات أو بأمانات الضبط للجهات القضائية أو المستودعات العمومية أو مسلّمة إلى أمين عمومي بهذه الصفة.
وإذا وقع الإتلاف أو التشويه أو التبديد أو الانتزاع من الأمين العمومي أو بطريق العنف ضد الأشخاص، تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة“. ”المادة 161 : كل شخص مكلف يتخلى إما شخصيا أو كعضو في شركة توريد أو مقاولات أو وكالات تعمل لحساب الجيش الوطني الشعبي، عن القيام بالخدمات التي عهدت إليه ما لم تكرهه على ذلك قوة قاهرة، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر( 10 ) سنوات، وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد في حالة التخابر مع العدو. ...........................(الباقي بدون تغيير)............................“. ”المادة 162 : إذا وقع تأخير في التسليم أو في الأعمال بسبب الإهمال دون التخلف عن القيام بالخدمات، يعاقب الفاعلون بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من 60.000 دج إلى 300.000 دج“. ”المادة 163 : إذا وقع غش في نوع وصفة أو كمية الأعمال أو اليد العاملة أو الأشياء المور دة، يعاقب الجناة بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج. ............................(الباقي بدون تغيير)..........................“. ”المادة 166 : تطبق العقوبات المقررة في المادة 165 ..........
(الباقي بدون تغيير)...............................“. ”المادة 175 مكرر 1 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى السارية المفعول، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر أو يشرع في مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية، أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، وذلك بانتحاله هوية الغير أو باستعماله وثائق مزورة أو أي وسيلة احتيالية أخرى للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة السارية المفعول.
الفقرة 2 ........................(بدون تغيير)..............................
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يقوم بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتسهيل أو محاولة تسهيل ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة“.