المادة 11
يتمم الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم أول مكرر 1 عنوانه ” الإهانة والتعدي على رجال القوة العمومية ومقرات المصالح الأمنية“، يتضمن المواد 149 مكرر 15 و 149 مكرر 16 و 149 مكرر 17 و 149 مكرر 18 و 149 مكرر 19 و 149 مكرر 20 و 149 مكرر 21 و 149 مكرر 22 و 149 مكرر 23 و 149 مكرر 24، ويحرر كما يأتي : ”القسم الأول مكرر 1 الإهانة والتعدي على رجال القوة العمومية ومقرات المصالح الأمنية" ”المادة 149 مكرر 15 : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 149 من هذا القانون، كل من أهان أحد أفراد القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم.
تعتبر إهانة ويعاقب عليها على هذا الاعتبار، كل من قام عمدا بتمزيق أو إتلاف أو رمي محرر صادر عن أفراد القوة العمومية أو مسلّ م من طرفهم على مرأى منهم بغرض المساس بالاحترام الواجب لهم“. ”المادة 149 مكرر 16 : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 149 مكرر من هذا القانون، كل من يعتدي بالعنف أو القوة على أحد رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها“. ”المادة 149 مكرر 17 : إذا ترتب على العنف إسالة دماء أو جرح أو مرض أو وقع مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل سلاح، تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من