المادة 10
تعدل وتتمم المادة 149 مكرر 6 من الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 149 مكرر 6 : تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المواد 149 و 149 مكرر و 149 مكرر 2 و 149 مكرر 3، بتوفر ظرفين، على الأقل، من الظروف الآتية : ............................(الباقي بدون تغيير)...........................“.