قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل التاسع — أحكام خاصة وختامية
المادة 90
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.