قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل الثامن — أحكام جزائية
المادة 88
تكون لمحاضر المعاينة الخاصة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، حجية ما لم يدحضها دليل عكسي.