قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل الثامن — أحكام جزائية
المادة 87
يعاقب الشخص المعنوي الذي يخالف أحكام المواد 24 و 75 و 76 أعلاه، بغرامة من ضعف إلى خمسة (5) أضعاف الغرامة القصوى المقررة للشخص الطبيعي المنصوص عليها في المادتين 85 و 86 أعلاه.
ويحكم زيادة على ذلك، بالمنع من ممارسة النشاط لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.