قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل الثامن — أحكام جزائية
المادة 86
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 75 و 76 من هذا القانون بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج).
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة.