قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل الثامن — أحكام جزائية
المادة 85
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 24 من هذا القانون بالحبس من ثلاث (3) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من ستمائة ألف دينار ( 600.000 دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج).
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة.