قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل السابع — التعافي
المادة 82
في نهاية مرحلة ما بعد الكارثة، توضع على مستوى الوزارة المكلفة بالداخلية لجنة قطاعية مشتركة تكلف بتقييم الأضرار الناجمة عن الكارثة، واقتراح التوصيات اللازمة لإعادة البناء والتأهيل بشكل أفضل.
تحدد مهام هذه اللجنة وتشكيلها وسيرها، عن طريق التنظيم.