قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل السابع — التعافي
المادة 81
يتعين، في مرحلة ما بعد الكارثة، الوقاية من احتمال حدوث أخطار كارثة جديدة مع مراعاة على الخصوص، مبدأ إعادة البناء والتأهيل بشكل أفضل.