قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل السادس — التدخل › القسم الثاني — المخططات الخاصة للتدخل
المادة 74
تهدف المخططات الخاصة للتدخل فيما يخص كل خطر كارثة محدد، إلى ما يأتي :
– تحليل الأخطار،
– توقّع ترتيبات الإنذار التكميلية، عند الاقتضاء،
– تنفيذ التدابير الخاصة المطلوبة للتحكم في آثار الكوارث،
– إعلام المواطنين بالتدابير المتخذة على مستوى المنشآت المعنية.
تحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير المخططات الخاصة للتدخل، عن طريق التنظيم.