قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل السادس — التدخل › القسم الأول — مخططات تنظيم النجدة
المادة 70
زيادة على الوسائل التي تعبئها الدولة بعنوان مخططات تنظيم النجدة عند وقوع كارثة ما، ووفقا لطابع الأولوية الوطنية للتدخل في مجال أخطار الكوارث، تقوم الدولة بتسخير الأشخاص والوسائل الضرورية العمومية والخاصة.