قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل السادس — التدخل › القسم الأول — مخططات تنظيم النجدة
المادة 68
يجب تصميم تنظيم عمليات النجدة والتخطيط لها بكيفية يتم التكفل من خلالها، حسب الأولوية، بأقسام التدخلات، ولا سيما منها :
– إنقاذ الأشخاص ونجدتهم،
– إقامة أماكن الإيواء المؤقتة والمؤمّنة،
– التسيير المحكم للإعانات،
– أمن المنكوبين وممتلكاتهم،
– صحة المنكوبين،
– التزويد بالماء الصالح للشرب،
– التزويد بالطاقة.