قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل السادس — التدخل › القسم الأول — مخططات تنظيم النجدة
المادة 66
تنقسم مخططات تنظيم النجدة، بحسب درجة خطورة الكارثة و/أو الوسائل الواجب تسخيرها، إلى ما يأتي :
– مخطط تنظيم النجدة الوطني،
– مخططات تنظيم النجدة المشتركة بين الولايات،
– مخططات تنظيم النجدة الولائية،
– مخططات تنظيم النجدة البلدية،
– مخططات تنظيم النجدة للمواقع الحساسة.
يمكن دمج مخططات تنظيم النجدة فيما بينها، خصوصا، إذا تعلق الأمر بكارثة وطنية.