قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل السادس — التدخل
المادة 65
من أجل التكفل بالكوارث، تؤسس بموجب هذا القانون :
– مخططات تنظيم النجدة،
– مخططات خاصة للتدخل.