قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل الخامس — الوقاية من أخطار الكوارث › القسم الرابع — تدابير وقائية إضافية
المادة 64
عندما تكون منطقة ما معرضة لخطر الكوارث وتشكل تهديدًا دائمًا للأشخاص و/أو ممتلكاتهم المتواجدة بها، يتم القيام بنزع ملكية هذه المنطقة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة