قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل الخامس — الوقاية من أخطار الكوارث › القسم الرابع — تدابير وقائية إضافية
المادة 63
يتم اللجوء إلى النظام الوطني للتأمين على أخطار الكوارث من أجل ضمان أوسع لحماية الأشخاص والممتلكات من هذه الأخطار.
يكون التسجيل في هذا النظام إلزاميا، ويتعين أن يكون ناجعا وسهل الوصول إليه وفعالا، ويسمح لضحايا الكوارث بالحصول على تعويضات عادلة بدون تأخير.