قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل الخامس — الوقاية من أخطار الكوارث › القسم الثالث — الترتيبات الأمنية الاستراتيجية › الفرع الثالث — البنى التحتية والبنايات ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية
المادة 61
تخضع البنى التحتية والبنايات ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية لدراسات درجة الهشاشة لغرض حمايتها من آثار أخطار الكوارث بسبب حساسيتها أو موقعها أو طريقة إنجازها أو لقدم تشييدها.
وتزود هذه البنى التحتية والبنايات بأجهزة قياس الزلازل.