الفصل الخامس — الوقاية من أخطار الكوارث › القسم الثالث — الترتيبات الأمنية الاستراتيجية › الفرع الأول — شبكات الطرق والطرق السريعة والسكك الحديدية والشبكات المائية والطاقوية
المادة 59
دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تقرر الدولة أي تدبير يهدف إلى ضمان سلامة شبكات الطرق والطرق السريعة والسكك الحديدية والشبكات المائية والطاقوية عند حدوث أخطار الكوارث.
يجب أن تتضمن هذه التدابير، على الخصوص، ما يأتي :
– التأمين الوقائي لهذه الشبكات من أخطار الكوارث، لا سيما منها الزلازل والأخطار الجيولوجية،
– تزويد المنشآت القاعدية المرتبطة بهذه الشبكات بأجهزة قياس الزلازل،
– تقييم هشاشة هذه المنشآت في مواجهة أخطار الزلازل والتي لم تكن موضوع دراسات مقاومة الزلازل عند إنجازها.