قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل الخامس — الوقاية من أخطار الكوارث › القسم الثاني — الأحكام الخاصة بكل خطر كارثة › الفرع الثامن عشر — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من أخطار التكنولوجيا الحيوية
المادة 58
يخضع أي استخدام للتكنولوجيات الحيوية في مجال التحكم في الكائنات الحية المحورة وإنتاجها ونقلها، إلى إعداد دراسة مخاطر على صحة الإنسان والتنوع البيولوجي والبيئة.