الفصل الخامس — الوقاية من أخطار الكوارث › القسم الثاني — الأحكام الخاصة بكل خطر كارثة › الفرع الثامن عشر — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من أخطار التكنولوجيا الحيوية
المادة 57
يتضمن المخطط العام للوقاية من أخطار التكنولوجيا الحيوية، على الخصوص، ما يأتي :
– آليات المراقبة على مستوى الحدود لأي حركة للكائنات الحية المحورة،
– تدابير الوقاية من آثار التحركات العابرة للحدود للكائنات الحية المحورة على التنوع البيولوجي، مع أخذ بعين الاعتبار الأخطار على صحة الإنسان والحيوان والنبات،
– استخدام للكائنات الحية المحورة في أماكن محصورة،
– برنامج تعزيز قدرات المؤسسات المكلفة بمراقبة الكائنات الحية المحورة.