قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل الخامس — الوقاية من أخطار الكوارث › القسم الثاني — الأحكام الخاصة بكل خطر كارثة › الفرع السابع عشر — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من أخطار الجراد
المادة 56
يحدد المخطط العام للوقاية من أخطار الجراد ما يأتي :
– الخريطة الوطنية للمناطق المعرضة لأخطار الجراد،
– كيفيات تفعيل حملات مراقبة تجمعات الجراد وحركاته،
– طرق التنسيق الدائم بين القطاعات المعنية.