قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل الخامس — الوقاية من أخطار الكوارث › القسم الثاني — الأحكام الخاصة بكل خطر كارثة › الفرع الثالث عشر — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من أخطار التصحر
المادة 51
يحدد المخطط العام للوقاية من أخطار التصحر أيضا جميع التدابير الوقائية أو متطلبات الحماية المطبقة على المناطق المعرضة لهذه الأخطار.