الفصل الخامس — الوقاية من أخطار الكوارث › القسم الثاني — الأحكام الخاصة بكل خطر كارثة › الفرع الثاني عشر — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من أخطار التجمعات البشرية الكبرى
المادة 48
يحدد المخطط العام للوقاية من أخطار التجمعات البشرية الكبرى تدابير الوقاية المطبقة على المؤسسات والأماكن التي تستقبل عددا معتبرا من الأشخاص، ولاسيما منها المؤسسات الكبرى للتعليم والمساجد الكبرى والملاعب ومحطات النقل البري أو بالسكك الحديدية أو الموانئ أو المطارات الكبرى والشواطئ، أو غيرها من الأماكن العمومية الأخرى التي تتطلب تدابير وقائية خاصة.