قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل الخامس — الوقاية من أخطار الكوارث › القسم الثاني — الأحكام الخاصة بكل خطر كارثة › الفرع الحادي عشر — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من أخطار التلوث الجوي أو البحري أو المائي
المادة 46
يحدد المخطط العام للوقاية من أخطار التلوث الجوي أو البحري أو المائي، على الخصوص، ما يأتي :
– المصادر المختلفة المحتملة للتلوث الجوي أو البحري أو المائي،
– خرائط توضح هشاشة النظم البيئية والسكان إزاء هذه الأخطار.