قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل الخامس — الوقاية من أخطار الكوارث › القسم الثاني — الأحكام الخاصة بكل خطر كارثة › الفرع العاشر — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من الأخطار الماسة بصحة الحيوان والنبات
المادة 45
يحدد المخطط العام للوقاية من الأخطار الماسة بصحة الحيوان والنبات أيضا، بالنسبة للأمراض التي تشكل خطر العدوى أو الأوبئة الحيوانية، المؤسسات الصحية المعنية باتخاذ التدابير التشخيصية والوقائية.