قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل الخامس — الوقاية من أخطار الكوارث › القسم الثاني — الأحكام الخاصة بكل خطر كارثة › الفرع التاسع — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من الأخطار الماسة بصحة الإنسان
المادة 42
يحدد المخطط العام للوقاية من الأخطار الماسة بصحة الإنسان، على الخصوص، ما يأتي :
– الأمراض التي تشكل خطر العدوى أو الأوبئة،
– خريطة الولايات والبلديات والمناطق الهشة المعرضة لهذه الأخطار،
– التدابير الوقائية والمخففة للأضرار في حالة التعرض لهذه الأخطار.