قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل الخامس — الوقاية من أخطار الكوارث › القسم الثاني — الأحكام الخاصة بكل خطر كارثة › الفرع الثامن — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية
المادة 40
يعد المخطط العام للوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية على أساس جرد وتحليل الأخطار الإشعاعية والنووية المتوقعة على مستوى التراب الوطني.