الفصل الخامس — الوقاية من أخطار الكوارث › القسم الثاني — الأحكام الخاصة بكل خطر كارثة › الفرع السادس — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من الأخطار الصناعية والطاقوية
المادة 37
يحدد المخطط العام للوقاية من الأخطار الصناعية والطاقوية أيضا قواعد وإجراءات الوقاية والحد من المخاطر التي تؤدي إلى الانفجارات وانبعاث الغازات والحرائق، وكذا تلك المرتبطة بالتعامل مع المواد المصنفة خطرة على أساس الدراسات التقنية المشترطة بموجب التنظيم المعمول به.
كما يحدد هذا المخطط :
– المؤسسات والمنشآت الصناعية المعنية،
– ترتيبات المراقبة وتنفيذ أحكام المخطط العام للوقاية من الأخطار الصناعية والطاقوية.