قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل الخامس — الوقاية من أخطار الكوارث › القسم الثاني — الأحكام الخاصة بكل خطر كارثة › الفرع السادس — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من الأخطار الصناعية والطاقوية
المادة 36
يشتمل المخطط العام للوقاية من الأخطار الصناعية والطاقوية، لا سيما على مجموع القواعد والإجراءات المطبقة على المنشآت الخاصة، خصوصا منها المناجم ومقالع الحجارة أو منشآت أو مركبات إنتاج ومعالجة ونقل الطاقة، وعلى الخصوص المحروقات منها.