الفصل الخامس — الوقاية من أخطار الكوارث › القسم الثاني — الأحكام الخاصة بكل خطر كارثة › الفرع الخامس — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من أخطار حرائق الغابات
المادة 35
يتعيّن في المخطط العام للوقاية من أخطار حرائق الغابات :
– إدراج تصنيف مناطق الغابات حسب أخطار حرائق الغابات التي قد تحدث،
– تحديد التجمعات السكانية في المناطق الغابية وأنظمة بنائها ومواد البناء الملائمة،
– تحديد مسارات الغابات والخنادق المضادة للحريق ونقاط المياه ونقاط المراقبة ضمن نظام معلومات جغرافي.