قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل الخامس — الوقاية من أخطار الكوارث › القسم الثاني — الأحكام الخاصة بكل خطر كارثة › الفرع الرابع — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من الأخطار المناخية القصوى
المادة 33
تشكل الأخطار المتعلقة بالرياح القوية والتهاطل الكبير للأمطار والرياح الرملية والعواصف الثلجية وموجات الحر والبرد، أخطارا مناخية قصوى في مفهوم أحكام هذا القانون.