الفصل الخامس — الوقاية من أخطار الكوارث › القسم الثاني — الأحكام الخاصة بكل خطر كارثة › الفرع الثالث — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من أخطار الفيضانات
المادة 32
يجب أن يشتمل المخطط العام للوقاية من أخطار الفيضانات أيضا، على ما يأتي :
– خريطة وطنية لقابلية الفيضان توضح مجموع المناطق القابلة للتعرض للفيضان، وعلى الخصوص، مجاري الأودية والمساحات الواقعة أسفل السدود المهددة بهذا الخطر، في حالة انهيار هذه السدود،
– المخاطر المرجعية لمدة لا تقل عن مائة ( 100 ) سنة،
– خريطة التحديات،
– الارتفاع المرجعي لكل منطقة مصرح بقابليتها للتعرض للفيضان، حيث تثقل المساحات المعنية بالارتفاق الأدنى منه وعدم قابلية البناء عليها طبقا لأحكام المادة 24 أعلاه.