الفصل الخامس — الوقاية من أخطار الكوارث › القسم الثاني — الأحكام الخاصة بكل خطر كارثة › الفرع الثالث — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من أخطار الفيضانات
المادة 31
يحدد المخطط العام للوقاية من أخطار الفيضانات، على الخصوص، تصنيف مجموع المناطق المعرضة للفيضانات، بحسب أهمية الخطر، قصد توفير المعلومة المناسبة حول هذه الظاهرة وتنظيم إعادة توازن المنشآت وإعادة نشر المستقرات البشرية.
يجب أن تحدد تراخيص شغل الأراضي أو التقسيم أو البناء، تحت طائلة البطلان، جميع الأعمال والتهييئات أو شبكات الأنابيب أو المنشآت التصحيحية التي تهدف إلى تقليل أخطار الفيضانات من أجل سلامة الأشخاص والممتلكات.