قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل الخامس — الوقاية من أخطار الكوارث › القسم الثاني — الأحكام الخاصة بكل خطر كارثة › الفرع الثاني — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من الأخطار الجيولوجية
المادة 29
يحدد المخطط العام للوقاية من الأخطار الجيولوجية، على الخصوص، تصنيف مجموع المناطق المعرضة لهذه الأخطار، بحسب أهمية الخطر، قصد توفير المعلومة المناسبة وتنظيم إعادة توازن المنشآت وإعادة نشر المستقرات البشرية.