قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل الخامس — الوقاية من أخطار الكوارث › القسم الثاني — الأحكام الخاصة بكل خطر كارثة › الفرع الأول — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من أخطار الزلازل
المادة 28
يقوم الوزراء المكلفون، على التوالي، بالسكن والأشغال العمومية والموارد المائية بإعداد وتنفيذ، كل فيما يخصه، برنامج تقييم هشاشة المباني والمرافق والبنى التحتية الاستراتيجية المشيّدة قبل إدخال القواعد المضادة للزلازل أو وفقا لهذه القواعد غير المحينة، وهذا من أجل تعزيزها.