الفصل الخامس — الوقاية من أخطار الكوارث › القسم الثاني — الأحكام الخاصة بكل خطر كارثة › الفرع الأول — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من أخطار الزلازل
المادة 27
يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في المخطط العام للوقاية من أخطار الزلازل، نتائج دراسات المخاطر والمناطق الزلزالية دقيقة التحديد، في مجال التخطيط والتهيئة العمرانية. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة كما يمكن النص على إجراءات تكميلية لمراقبة وتقييم هشاشة البنايات والمنشآت والهياكل الاستراتيجية المنجزة قبل إدراج القواعد المضادة للزلازل أو حسب هذه القواعد غير المحينة، وذلك لغرض إعادة تهيئتها.