الفصل الخامس — الوقاية من أخطار الكوارث › القسم الأول — القواعد والمواصفات العامة المطبقة على مختلف أخطار الكوارث
المادة 24
مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه، ودون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال البناء والتهيئة والتعمير، يمنع منعا باتا، بسبب خطر الكوارث، البناء المبادر به من طرف الأشخاص الطبيعيين و/أو المعنويين، على الخصوص، في المناطق ذات الخطورة الآتية :
– المناطق ذات الصدع الزلزالي الذي يعتبر نشيطا،
– الأراضي ذات الخطر الجيولوجي،
– نطاق حماية المناطق الصناعية، والوحدات الصناعية ذات الخطورة، أو كل منشأة صناعية أو طاقوية تنطوي على خطر كبير،
– أراضي امتداد قنوات المحروقات أو المياه أو جلب الطاقة،
– الأراضي المعرضة للفيضان ومجاري وحواف الأودية والمناطق الواقعة أسفل السدود دون مستوى قابلية التعرض للفيضان،
– المناطق غير القابلة للبناء والمناطق المثقلة بالارتفاق.