الفصل الخامس — الوقاية من أخطار الكوارث › القسم الأول — القواعد والمواصفات العامة المطبقة على مختلف أخطار الكوارث
المادة 22
يجب أن يشمل المخطط العام للوقاية من أخطار الكوارث أيضا ما يأتي :
– المنظومة المعتمدة لتقييم أهمية الأخطار والمخاطر المعنية، عند الاقتضاء،
– تحديد المناطق والولايات والبلديات التي تتميز بالهشاشة بحسب حجم المخاطر المعنية، عند وقوعها،
– التدابير المطبقة في مجال الوقاية والتخفيف من درجة الهشاشة بحسب خطر الكارثة المعني، مع توضيح تدرج التدابير في مجال المستقرات البشرية وشغل المساحات، بحسب أهمية المخاطر عند وقوعها، ودرجة هشاشة المنطقة أو الولاية أو البلدية.